أحمد بن عبد الرزاق الدويش
114
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 18421 ) س : مدة هذا العقد خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة مماثلة بنفس الأجرة ، هل يحق لي أن أطالب المستأجر بضرورة الوفاء بالمدة كاملة ، وهي الخمس السنوات متى رغب الاستغناء عن العين بعد سنة أو سنتين من مدة العقد ، أم أن هذا الشرط يعتبر لاغيا لعدم رغبة المستأجر في الاستمرار ووجود عروض أخرى أقل سعرا ؟ فيحدث أحيانا بأن يرغب المستأجر بعد مضي عام أو عامين من مدة العقد أن أحله من باقي المدة لعدم رغبته في الاستمرار ، فهل يجوز لي مطالبته بالوفاء بكامل المدة وبنفس الأجرة ، أم أن هذا من حقه ؟ حيث إن الموافقة كانت لضمان عدم الزيادة فقط . ج 1 : الأصل في العقود وجوب الوفاء بها ، فإذا اتفق الطرفان على سنين في العقد محددة فيلتزمان ما اتفقا عليه ، فإن اصطلحا على تغيير المدة بزيادة أو نقص جاز ذلك ؛ لقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ( 1 ) الآية ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « المسلمون على شروطهم » ( 2 )
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 1 ( 2 ) صحيح البخاري الجنائز ( 1319 ) , صحيح مسلم القدر ( 2658 ) , سنن الترمذي القدر ( 2138 ) , سنن النسائي الجنائز ( 1950 ) , سنن أبو داود السنة ( 4714 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 315 ) , موطأ مالك الجنائز ( 569 ) .